المقام، وحيث كان من أهمها امتناع الاهمال بعد فرض تعذر معرفة الحكم تفصيلا فاللازم النظر في منشأ امتناع الاهمال.
فإن كان هو العلم الاجمالي بثبوت التكاليف، لعدم سقوطه عن التنجيز بتعذر الاحتياط التام كان لازمه عدم جواز الاهمال في المقام، والتنزل للظن بعد تعذر العلم بالامتثال لأقربيته.
وإن كان هو العلم باهتمام الشارع بالأحكام لسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بتعذر الاحتياط التام، لما في الاهمال حينئذ من الخروج عن الدين بالنحو الذي يعلم بعدم رضا الشارع الأقدس به، فلا مجال له في المقام، لقلة الاحكام المجهولة بالنحو المذكور، فلا يلزم من إهمالها محذور الخروج عن الدين، ولا سيما مع تعذر المخالفة القطعية في المقام.
هذا، وحيث تقدم عدم نهوض مقدمات الانسداد بتعيين الظن إلا في مورد تعلق غرض المكلف بحفظ التكليف الواقعي، لتنجزه على كل حال، بحيث يكون فوته موجبا لاستحقاق العقاب ولو مع تعذر تحصيله، اختص الرجوع إليه في المقام بذلك، كما لو كان اشتباه الحال بسبب تقصيره في الفحص اللازم عليه. أما في غير ذلك فلا دليل على لزوم مراعاة الظن، بل مقتضى ما عرفت من عموم أدلة البراءة العقلية والشرعية عدمه.
ثم إنه لو فرض لزوم مراعاة الظن بالتكليف فالمراد به الظن بتعيين المعلوم بالاجمال بأحد الطرفين. لتكون متابعته امتثالا ظنيا للمعلوم بالاجمال، لا الظن بثبوت التكليف في أحد الطرفين من غير جهة العلم الاجمالي، كما لو تردد متعلق اليمين بين دخول المسجد وعدمه من دون ظن بأحد الامرين، وظن بوجوب الدخول لإزالة النجاسة المظنونة الوجود فيه، فإن متابعة الظن في المقام حيث لا تستلزم الظن بالخروج عن التكليف المنجز بالعلم الاجمالي لم ينهض العلم الاجمالي بالالزام بها، وكان الظن المذكور كسائر موارد الظن