غيرها.
ولعله لذا حكى شيخنا الأعظم قدس سره عن ظاهر كلام السيد الشارح للوافية جريان أخبار الاحتياط في المقام، إذ لا يبعد ابتناؤه على ما عليه الأخباريون من دلالتها على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية دون الوجوبية المقتضي للاحتياط في احتمال الحرمة وترجيحه في المقام. أما لو كان المراد به الاحتياط من جميع الجهات فلا مجال له مع فرض الدوران بين محذورين.
هذا، وقد استشكل شيخنا الأعظم قدس سره في الاستدلال لترجيح احتمال الحرمة بأخبار التوقف عن الشبهة بأنها ظاهرة في ما لا يحتمل الضرر بتركه، فلا يشمل ما لو احتمل الوجوب، كما في المقام.
وهو - لو تم - لا ينافي ما ذكرنا لرجوعه إلى قصور أدلة الاحتياط التي استند إليها الأخباريون عن شمول المقام، والكلام إنما هو بعد فرض لزومه في نفسه على أنه غير تام، على مسلك الأخباريين، لان احتمال الوجوب مورد لأدلة السعة المؤمنة اتفاقا، فلا يحتمل من جهته الضرر، لتنصرف عنه أخبار الاحتياط المنجزة لاحتمال الحرمة عند الأخباريين.
إلا أن يدعى قصورها عن شمول صورة احتمال الوجوب مع احتمال الحرمة، لا من جهة ملازمته للضرر.
لكنه غير ظاهر بعد فرض كونها واردة لتنجيز احتمال الحرمة لخصوصيته تعبدا.
وأما على مسلكنا من ورود الأخبار المذكورة للارشاد إلى اجتناب الشبهات المنجزة في أنفسها دفعا للضرر المحتمل فالأولى الجواب بقصورها عن شمول المقام لعدم منجزية كل من الاحتمالين في نفسه.
نعم، لو فرض منجزيتهما كما في مورد التقصير في الفحص تم ما ذكره