ثبوت النسخ.
لكنه لا يخلو عن إشكال، لعدم كون ذلك جمعا عرفيا. ومنه يظهر حال النصوص المشار إليها. وأما الآية الثانية فسيأتي الكلام فيها.
وأما الآية الثالثة فالاستدلال بها موقوف على كون الطيب أمرا يدركه العرف، وأنه عبارة عما لا يستقذر ويستخبث عندهم. وحينئذ فيشكل الحل فيها بكثرة التخصيص أيضا.
فلابد من حملها على الإشارة إلى طيبات معهود ة، فتكون مجملة، أو على أن الطيب أمر لا يدركه الا الشارع، بحيث يكون تحريم شئ كاشفا عن عدم كونه طيبا، لا أنه مخصص للعموم المذكور، أو على ما يأتي في الآية الثانية.
فتأمل جيدا.
والحاصل: أنه لا مجال لاستفادة عموم حل الحيوانات، ليكون حاكما على الأصول الجارية في المقام، من استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة، أو أصالة الحل التي عرفت التعويل عليها.
ومثل ذلك ما عن شارح الروضة من أن اللازم البناء على الحرمة، لان المحللات محصورة، فإذا لم يدخل الحيوان في المحصور منها كان الأصل حرمة لحمه.
للاشكال فيه بأنه..
إن أريد من عدم دخوله في المحصور العلم بعدم دخوله فيه، بأن يفرض كون الحل محصورا بعناوين خاصة، كالبقر، والغنم ونحوهما، ويعلم بعدم دخول الحيوان الخاص فيها، فيعلم بحرمته، ويراد من الأصل حينئذ هو عموم الحرمة المستفاد من الحصر المذكور، لا الأصل المقابل للدليل الجاري مع الشك.
ففيه: أنه لا دليل على الحصر بالنحو المذكور، وأدلة تحليل الأمور