دائما، وهو كما ترى.
ومما ذكرنا يتضح تصور قسم آخر للوضع، وهو عموم الموضوع له بما هو عام، لكن ثبوته محل منع. (1) (*) (1) ثم اعلم أن لخصوص الموضوع له صورا:
منها: ما تقدم من عموم الوضع وخصوص الموضوع له.
ومنها: أن يكون الملحوظ شخصا والموضوع له كل ما كان من أمثاله، فإنه - أيضا - من خصوصهما.
ومنها: خصوصهما بالمعنى المعروف.
ومنها: أن يكون الملحوظ جميع الافراد بنحو الاجمال والموضوع (له) كذلك، فإنه - أيضا - من خصوصهما.
وبعد تصور ما ذكر، وإمكان الوضع الخاص وعموم الموضوع له، لا طريق لنا في مورد عموم الموضوع له - الثابت بالتبادر وغيره - لاثبات عموم الوضع، كما لا طريق لاثبات عمومه في مثل معاني الحروف على فرض ثبوت خصوص الموضوع له فيها لامكان أن يكون من قبيل الصورة الثانية أو الصورة الثالثة من صور خصوص الموضوع له. نعم بناء على امتناع عموم الموضوع له وخصوص الوضع يستكشف من عموم الأول عموم الوضع. ولا يذهب عليك أن العموم والخصوص في المقام غيرهما في باب العام والخاص فالعام هاهنا نفس الماهية، والخاص جزئي حقيقي، والعام هناك القضية المحصورة ب (كل) ونحوه، والخاص ما كان أقل (إحاطة) ولو كانت محصورة أيضا. ولعل الخلط في ذلك صار موجبا لغفلة بعض المدققين. (منه قدس سره.) (أ) نهاية الدراية 1: 15 / سطر 10 مع الهامش (*).