الحمل إلا مع التجريد، مع صحته بدونه بالضرورة، مع لزوم كون الوضع عاما والموضوع له خاصا في جميع الأوضاع، إلا أن يقال بتقيدها بمفهوم الإرادة، وهو مقطوع الفساد، ولم يقل به أحد.
أو (1) أريد وضعها لذات المعنى المراد، لا بما أنها مرادة وملحوظة فيها الإرادة، بل لذات ما تتعلق به من غير تقيد بها، بل للمتضيق بواسطة تعلقها به، سوأ أريد - أيضا - ذات ما تعلق بها الإرادة بالذات أو بالعرض: أما الأول فلورود بعض الاشكالات المتقدمة كعدم صحة الحمل عليه، وأما الثاني (فهو) وإن سلم عن الاشكالات المزبورة حتى لزوم خصوص الموضوع له - لان التخصص بالعرض لا يوجب جزئية ما هو كلي - لكنه خلاف التبادر والوجدان، ورفع اليد عنه يحتاج إلى دليل، وهو مفقود.
لا يقال: وضع اللفظ للمعنى بما أنه فعل اختياري لا بد له من غاية، و هي إظهار مرادات المتكلمين، فلا محيص إلا أن يكون موضوعا للمعنى المراد لان الغاية علة فاعلية الفاعل، ولما كانت الغاية إظهار المرادات تحرك الواضع إلى وضعه للمعنى المراد لا مطلقا لان المعلول يتضيق علته من غير تقيد، ولا يمكن أوسعية المعلول من علته. هذا مضافا إلى لزوم اللغوية إذا وضع لذات المعنى بعد كون الداعي إفادة المراد. (2)