كلية، لا شخصية جزئية، أن الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية ممكن، مع الالتزام بفعلية تلك الأحكام، وبقاء إرادة المولى على حالها من الجد والحتم، ضرورة أن الأحكام الواقعية متساوية النسبة إلى من قام عنده الطريق المصيب، ومن قام عنده الطريق المخطئ، وعلى الثاني أيضا تتساوى بالنسبة إلى من انكشف تخلف طريقه لديه في الوقت، أو خارجه، أو بعد موته، ومن لم ينكشف طريقه أبدا، أو إلى حال لا ثمرة لانكشاف خلافه.
ولا خصوصية ملحوظة حين جعل الأحكام الواقعية، بل الموضوع لها هو " المكلف " و " الانسان " و " المؤمن " وأمثال هذه العناوين الكلية، فلا خطاب خاص لمن تخلف طريقه عن الواقع، ولا ينكشف أبدا، حتى يقال: بامتناع ترشح الإرادة الجدية والحتمية مع ترشح الرضا والطيب بجعل الطرق والأمارات والعمل بها، فافهم واغتنم.
نعم، هذا لا يتم فيما إذا كان التخلف بالنسبة إلى متعلق الأحكام، ومتعلقات المتعلق، فإنه إذا قام دليل على عدم حرمة الخمر مثلا، فدليل التنفيذ لا يجامع كون الخمر محرمة واقعية، فما أفيد يختص بما إذا كان التخلف بالنسبة إلى قيود الموضوع، كما أشير إليه.
ولكنك عرفت: أن ذلك لا يستلزم خلاف ما أسمعناك إلى الآن، بداهة أن مقصودنا إثبات الاجزاء، بدعوى أن فهم العقلاء والعرف ينتهي - في الجمع بين إمضاء الطرق والأمارات، وجعل القوانين والواقعيات، بعد ملاحظة أن الإمضاء ليس إلا لتسهيل الأمر - إلى الاجزاء، وسقوط الشرطية والجزئية والمانعية وهكذا.
وتوهم: أن معذريتها للعقاب والعتاب، كافية لرعاية حق الناس والمكلفين في جانبها، فاسد جدا، لما مر من لزوم المشقات الكثيرة المنافية لملاك التسهيل.
إن قلت: في مثل الصلاة والحج - باستثناء بعض أفعالهما - لا يجب الإعادة