الاجزاء من حيث انطباق مورد حديث الرفع - الحاكم على الأدلة الواقعية - على موارد الأمارات. هذا ما يوجد في خلال كلمات المحشي المدقق (قدس سره) (1).
وفيه أولا: أن العمومية ممنوعة، لما مضى من أن في الموارد التي كان الحكم منجزا بالعلم - كما إذا اشترط المركب بشئ معلوم، كالطهارة مثلا - فإنه لا بد من إحرازها مع قطع النظر عن قيام الطريق على تعيين الصغرى، فعلى التخلف لا يجري حديث الرفع.
نعم، إذا انضم هذا الوجه إلى الوجه الثاني، يتم وجه كامل، ولكنه غير وجيه، لما عرفت وتعرف.
وثانيا: أن الظاهر من حديث الرفع، أن ما كان غير ناهضة عليه حجة شرعية مرفوع، وأن المراد " مما لا يعلم " ما لا حجة عليه، فلا يشمل موارد الأمارات.
اللهم إلا أن يقال: بأن هذا هو قضية حكومة الأمارة على الأصل، ولكن لازم كون المورد تكوينا، مورد انطباق الأصل هو الاجزاء، لأن مع مجهولية الواقع، وجريان حديث الرفع ذاتا، يستكشف عدم فعلية المجهول في الفرض، وتحت هذا مطلوبنا، وهو الاجزاء، فليتأمل جيدا.
وأما توهم جريانه الترتبي والتقديري (2)، فهو غير كاف، لأنه يرجع إلى عدم جريانه الفعلي، كما لا يخفى.
ومنها: قضية الإطلاق المقامي هو الاجزاء. وتقريبه: أن أدلة تنفيذ الأمارات ساكتة عن حال الطرق بعد انكشاف الخلاف، مع أنه من المسائل المبتلى بها، وكان كثير الدور في العصور الأولى.