وتوسعة، بل هو رفع اليد عن إطلاق دليل الشرط، فافهم ولا تخلط.
فما توهمه العلامة النائيني: من أن الحكومة ظاهرية، فلا إجزاء (1)، فهو ليس برهانا على المسألة، بل هو إعادة المدعى بصورة الاصطلاح، كما هو دأبه وعادته نوعا وغالبا.
كما أن ما تخيله الأستاذ البروجردي من الحكومة، غير كاف لتمام المقصود، بل لا يتم حتى في مورد، كما لا يخفى.
ومنها: إذا كان المركب مشروطا شرعا بالطهارة، فإنه عند ذلك يجب - بمقتضى العلم بالشرطية - الفحص عن الماء الطاهر والثوب الطاهر، وتنجزهما حسب العلم على المكلف، وليس الطريق القائم منجزا للحكم، بل هو ليس إلا توسعة في الواقع، وقناعة عن الواقع بالظاهر.
وسره: أن جعل الحكم الظاهري هنا، ليس لغرض المنجزية والمعذرية، لأن الحكم منجز بالعلم السابق، فإذن لا بد من كونه بلحاظ الأمر الآخر، وهو ليس إلا التسهيل المؤدي إلى التوسعة.
أقول: هذا ما استخرجته من مطاوي كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وجعلناه وجها على حدة. ولكنه - مضافا إلى عدم وفائه بتمام المقصود، لجريان البراءة في بعض الشبهات الموضوعية، وجميع الشبهات الحكمية، فلا تنجز للمشكوك قبل قيام الأمارة - أن مع الالتزام بانحفاظ الحكم الواقعي لا مانع من الالتزام بالمعذرية هنا، لأنه مع التخلف عن الشرط بلا عذر يكون معاقبا، بخلاف ما إذا أتى بالصلاة بدون الطهارة اللباسية، مع قيام الطريق على الطهارة توهما وتخيلا، فإنه لا يستحق العقوبة.