عند ترك الأفعال والأعمال.
قلت: نعم، ولكن هل ترى من نفسك، أنه إذا أخل المكلف الجاهل ببعض شرائط الوضوء والغسل والتيمم، كما هو الكثير طول عمره، وهكذا في الصوم، وغير ذلك من المركبات، أنه يجب عليه قضاء ما فاته إلى آخر العمر؟! وإذا لاحظت شرائط الطهارات الثلاث بكثرتها تعلم: أن ذلك من المشقة التي لا تتحمل عادة، وإن كان يمكن قضاء ما فاته عقلا أو عادة في الزمان الطويل.
وهكذا في الصوم، فإنه لو قام عنده دليل على عدم مفطرية الارتماس، وكان قد ارتمس في جميع حياته مثلا، فإنه هل ترى من نفسك إلزامه بوجوب القضاء وهكذا في سائر المركبات؟!
إن قلت: هذه التقاريب المختلفة تنتج الاجزاء، بالنسبة إلى الأحكام الغيرية المرتبطة بالأحكام النفسية، وأما بالنسبة إلى الأحكام الوضعية التي لا أمر للشارع فيها، بل تلك المركبات - كالعقود، والإيقاعات، ومثلها التذكية مثلا - اعتبرت لترخيص الشرع في التصرف في الممنوعات والمحرمات، كالتصرف في مال الغير، والاستمتاع بالأجنبية، وأكل اللحوم وهكذا، فإذن لا معنى للإجزاء هنا، بل قضية طريقية الأمارات بقاء الحكم الوضعي على حاله، من القيدية، والجزئية، وعدم جواز ترتيب الآثار بعد انكشاف الخلاف، فلا يجوز بعد ذلك التصرف، ولا الاستمتاع، ولا الأكل.
قلت: قد عرفت منا: أن جهة النزاع أعم مما كان المركب مورد الأمر، كالعبادات، أو كان مورد الشئ الآخر، بل المقصود في مسألة الاجزاء، هو أن قضية الأدلة هل هي كفاية المركب الفاقد عن الكامل في الآثار، أم لا (1)؟
فعليه نقول: إذا كان التصرف في مال الغير، والاستمتاع بالأجنبية، وأكل