الأمة في الكلفة والمشقة.
فهل ترضى نفسك بإيجاب الإعادة والقضاء، وعدم ترتيب الآثار على ما وقع ناقصا، بتوهم أن الواقع محفوظ؟
فبالجملة: إذا صلى بالطاهر الظاهري، أو توضأ بالماء الطاهر الظاهري وهكذا، ثم تبين الخلاف، يعلم عدم شرطية الطهارة حال الشك والشبهة، لا أن شرط الماء المتوضأ به، يكون أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية.
إن قلت: إن الظاهر من حديثي أصالة الحل والطهارة (1)، جعل الطهارة والحلية على موضوع خاص، وهو الشك في الموضوع، لا الحكم، فإذا قيس لسانهما إلى دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة والطواف مثلا، يقدم عليه حكومة، لما يلزم منه التوسعة في المحمول، فيستفاد من المجموع أن الشرط هي الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية.
قلت: هذا أحد الاحتمالات في أدلة الأصول، أو هذين الأصلين، ومنها: أن جعل الطهارة في حال الشك لحال الشك، لا جعلها في حال الشك للأعم منه ومن حال العلم بالخلاف، فيكون - بناء عليه - هذا الأصل عذرا للمتخلف عن الواقع، لا توسعة في دليل الواقع.
مع أن المتعارف في التوسعة، كون دليل الحاكم متكفلا للأمر الواقعي، لا لصورة الشك، وإن كان ذلك ممكنا عقلا، فلا تغفل.
فبالجملة: ما سلكه السيد الوالد المحقق - مد ظله - (2) يستلزم صحة الوضوء