فما ترى في كلامه من دعوى انحصار وجه المنجزية بالتوسعة (1)، في غير محله. نعم هو المستفاد العقلائي، على الوجه الذي عرفت منا تفصيله (2).
ومنها: أنه لا بد من تدارك المصلحة عند فوت المصلحة الواقعية، فإذا تدارك ذلك يلزم الاجزاء.
وفيه: أن الشرع المقدس، لا بد وأن تكون قوانينه النفسية والطريقية، على نهج عقلائي، وملاكات واقعية حقيقية، أو اعتبارية، وأما وجوب تدارك ما فات لأجل لحاظ المصالح العالية النوعية، فهو ممنوع.
مثلا: إن الشارع يلاحظ سهولة الأمر ورغبة الناس إلى الديانة في قوانينه، فإذن يجد لزوم ترخيص المكلفين في العمل بالطرق والأمارات، لئلا يقعوا في الإشكالات والانحراف عن الديانة المقدسة، وهو يرى أن كثيرا من الطرق يخطئ، ولا ينكشف خلافه، فيبادر إلى ذلك، لما فيه المصلحة العالية الاجتماعية، فلا دليل على الالزام المزبور. هذا أولا.
وثانيا: ربما لا يمكن التدارك.
وثالثا: لو أمكن ذلك، فلا بأس بالالتزام بالوجوب التخييري بين المصلحة السلوكية، والإتيان بالمشكوك فيه بنحو الواجب التخييري.
وعلى كل حال: قصد المصلحة السلوكية من الأساطير الأولية، وقد مضى شطر منه.
ومنها: أن دليل الأمارة لو سلمنا عدم إفادته الاجزاء، ولكن موردها دائما من موارد حديث الرفع (3)، حيث إن الواقع الذي أخطأته الأمارة مجهول، فيأتي