وبعبارة أخرى: سكوت الشرع قبال العمل بالطرق والأمارات، وعدم تعرضه لحال انكشاف الخلاف، شاهد على اشتراك المركبات الشرعية والعرفية في الحكم، وهو الاجزاء، فإذا لاحظ العقلاء أن في مثل الصلاة اجتزأ بالناقص، وهكذا في الطواف، بناء على عموم التنزيل، وهو أهم المركبات الإسلامية، فيعرفون من ذلك أن الأمر كذلك في الكل، لا قياسا، بل سكوته بضميمة ذلك يورث ما أشرنا إليه.
فما قيل كما في كلمات العلامة الأراكي (قدس سره): من أن إطلاق الأحكام الواقعية كاف، لكونها بيانا لحكم العمل على طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف (1)، غير سديد، لأن العقلاء والناظرين إلى أطراف المسألة، يجمعون بين تلك الأحكام، وهذه التنفيذات للطرق والأمارات، من دون ملاحظة كشف الخلاف، وأن الشرع المقدس لا بد وأن رفض الواقع في مواقف التخلف.
مع أن ملاحظة الصلاة وهذا السكوت الممتد، أقوى دلالة على المطلوب من الإطلاق والعموم الموقوفين على عدم قيام هذه الأمور على خلافهما في حجيتهما وكاشفيتهما عن الإرادة الجدية، فلاحظ، ولا تكن من الغافلين.
ومنها: أن عدم الاجزاء يستلزم العسر والحرج المنفيين في الشريعة.
وفيه ما لا يخفى صغرى وكبرى.
ومنها: الاجماع المدعى في كلمات جمع (2). وقضية الجمع بينه وبين الاجماع القائم على بطلان التصويب (3)، حمل الثاني على التصويب في أصل الحكم، دون الأحكام الغيرية، من الشرطية، والجزئية، والمانعية.