اصطلحنا عليه في أقسام الواجب (1).
مثلا: في مسألة صلاة الجمعة والظهر، ليس الوجوب تخييريا، بل الواجب بالذات هو الظهر، والجمعة تكون مجزية عنه، وهذا ليس من الواجب التخييري اصطلاحا، الذي يكون التخيير فيه مجعولا من أول الأمر.
وتظهر الثمرة في صورة الشك، فإنه على ما ذكرناه يتعين الاشتغال إذا لم يكن الدليل ناهضا على الاجزاء، بخلاف الأمر على ما أفاده القوم، فإنه يمكن اختيار البراءة، بناء على جريانها في دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
وعلى هذا تعرف: أن مسألتنا هذه لو كانت من صغريات مسألة، فهي من صغريات هذه المسألة، لا تلك، فلا تغفل.
وثانيا: ليست هذه المسألة من صغريات المسألتين السابقتين، ضرورة أن الواجب معلوم في أصله، والأمر النفسي العيني واضح من أول الوقت، وإنما الشبهة في خصوصياته، فإن كان المكلف موضوع البدل، فيجوز له البدار إلى الترابية، فيكون ما هو المدعو إليه هي الصلاة الترابية، من غير كونها واجبة عليه بالتعيين، وإن لم يكن موضوعها، فلا بد من الصبر والانتظار حتى يأتي بالمائية.
فما هو الواجب عليه موسعا هي الصلاة، ولا شبهة في ذلك، ولا ترديد فيه أصلا، وحيث لا دليل على حدود المكلف به من أول الوقت، لا سبيل إلى إيجاب التأخير، ولو أتى به أول الوقت يشك في ثبوت الأمر بالخصوصية بعدما صار واجدا للماء، والشك في سقوط التكليف ينشأ من الشك في حدوده، وحيث لا دليل عليه فالمرجع هي البراءة - كما أفاده " الكفاية " (2) - بلا شبهة واشكال.