الاجماع على أن " الصلاة لا تترك بحال " (1) وموارد العلم الاجمالي بوجوب الأداء عليه في الوقت، أو القضاء خارجه، فإنه يجب الاحتياط بالجمع.
نعم، ربما يشكل تنجيز هذا العلم، لأن موضوع القضاء هو " الفوت " وهذا يورث قصور العلم بالتكليف الفعلي على أي تقدير، كما هو الظاهر.
اللهم إلا أن يقال: بأن موضوعه أعم منه ومن عدم الإتيان بالفريضة، وعند ذلك يحرز بالاستصحاب.
والذي هو أساس البراءة: هو أن الترخيص إلى البدل، لا يمكن إلا برفع اليد عن المطلوب الأعلى، كما مر، ومع احتمال الترخيص، لا يمكن العلم بالطلب الأعلى، ومع عدم العلم به لا سبيل إلى الاشتغال.