قلنا: نعم، إلا أنه لا يعقل توجيه الخطاب الفعلي المنجز إليه.
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاشتغال هنا: هو أن القدرة والعجز خارجان عن المأمور به، ولا يكون الخطاب - حسب ما تحرر في محله - منحلا إلى الخطابات حسب حالات الأفراد (1)، فإذن يجوز كون الواجب على كافة المكلفين، هو الصلاة المائية، وحيث يكون فيهم من هو القادر عليها، فيكفي صدور الخطاب الجدي بالنسبة إلى الكل، فعليه لا بد من الاحتياط، لرجوع الشك إلى كفاية الفرد الاضطراري عنه.
وكان على الوالد المحقق - مد ظله - التوسل بهذا التقريب في إفادة الاشتغال، كما لا يخفى.
وفيه: أن ذلك أصل لا غبار فيه، ويستثمر منه الآثار العديدة، وتنحل به المعضلات الكثيرة، ولكنه هنا غير نافع، لأن مقتضى ما تحرر في محله: أن التمكن من المائية وعدم التمكن منها، مأخوذ في الدليل، وعند ذلك لا يمكن جعل الخطاب الأعم بالنسبة إلى العاجز.
فإذا قيل: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر... فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * (2) فيعلم خروجه عن الخطاب الأولي، واختصاصه بواجد الماء، فلا يعقل تصوير كون الواجب على الفاقد هي المائية، حتى يمكن تثبيت الاشتغال، فلا تغفل، ولا تخلط.
وتوهم إمكانه بنحو الواجب المعلق، بأن يقال: بأن الواجب حين الفقدان، فعلي بلحاظ حال الوجدان، وهو آخر الوقت، غير نافع، لأنه مع فرض الشك في