تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
قلنا: نعم، إلا أنه لا يعقل توجيه الخطاب الفعلي المنجز إليه.
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاشتغال هنا: هو أن القدرة والعجز خارجان عن المأمور به، ولا يكون الخطاب - حسب ما تحرر في محله - منحلا إلى الخطابات حسب حالات الأفراد (1)، فإذن يجوز كون الواجب على كافة المكلفين، هو الصلاة المائية، وحيث يكون فيهم من هو القادر عليها، فيكفي صدور الخطاب الجدي بالنسبة إلى الكل، فعليه لا بد من الاحتياط، لرجوع الشك إلى كفاية الفرد الاضطراري عنه.
وكان على الوالد المحقق - مد ظله - التوسل بهذا التقريب في إفادة الاشتغال، كما لا يخفى.
وفيه: أن ذلك أصل لا غبار فيه، ويستثمر منه الآثار العديدة، وتنحل به المعضلات الكثيرة، ولكنه هنا غير نافع، لأن مقتضى ما تحرر في محله: أن التمكن من المائية وعدم التمكن منها، مأخوذ في الدليل، وعند ذلك لا يمكن جعل الخطاب الأعم بالنسبة إلى العاجز.
فإذا قيل: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر... فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * (2) فيعلم خروجه عن الخطاب الأولي، واختصاصه بواجد الماء، فلا يعقل تصوير كون الواجب على الفاقد هي المائية، حتى يمكن تثبيت الاشتغال، فلا تغفل، ولا تخلط.
وتوهم إمكانه بنحو الواجب المعلق، بأن يقال: بأن الواجب حين الفقدان، فعلي بلحاظ حال الوجدان، وهو آخر الوقت، غير نافع، لأنه مع فرض الشك في

1 - يأتي في الجزء الثالث: 347 - 348.
2 - النساء (4): 43، المائدة (5): 6.
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثاني في الأوامر الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر الأمر الأول: معنى مادة الامر واشتراكها المعنوي 5
2 تذنيب في بعض صور الشك في معنى (الامر) 9
3 الامر الثاني: اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الامر 11
4 الامر الثالث: عدم دلالة مادة الامر على الطلب 17
5 الامر الرابع: الطلب والإرادة 21
6 الجهة الأولى: هذه المسألة ليست لغوية 22
7 بحث وتذييل في عدم أصولية المسألة بل هي كلامية وفلسفية 24
8 الجهة الثانية: إشارة إجمالية إلى تأريخ المسألة 25
9 الجهة الثالثة: ما استدل به للأشعري على اختلاف الطلب والإرادة 27
10 إفادة فيها فائدة: مغايرة الطلب النفسي للكلام النفسي 34
11 تنبيهات 40
12 الأول: بيان حقيقة الإرادة وماهيتها 40
13 الثاني: إمكان الإرادة ووقوعها 43
14 إفاضة فيها إضافة 47
15 الثالث: مبادئ وجود الإرادة 49
16 الرابع: هل الإرادة جزء أخير من العلة التامة؟ 50
17 الخامس: إشكال اختيارية الإرادة واضطراريتها 52
18 السادس: تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية 68
19 الفصل الثاني فيما يتعلق بهيئة الامر وصيغتها وضعا تمهيد 75
20 المقام الأول: في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟ 77
21 تذنيب في محذور ايجادية استعمال الصيغة في معناها وجوابه 84
22 إيقاظ وإرشاد في كيفية استعمال الباري للصيغ الانشائية 85
23 المقام الثاني: دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا وإثباتا 89
24 الجهة الأولى: البحث الثبوتي 90
25 الجهة الثانية: البحث الاثباتي 92
26 تذنيب في بيان ثمرة النزاع 97
27 ايقاظ في الاستدلال بالكتاب على الوجوب 99
28 فائدة حول أن موضوع المسألة هو الأوامر المولوية 100
29 بحث وتفصيل في الجمل الخبرية المستعملة في الانشاء 102
30 الجهة الأولى: في كيفية الاستعمال 102
31 الجهة الثانية: دلالتها على الوجوب 105
32 الجهة الثالثة: وجه الدلالة على الوجوب 106
33 الفصل الثالث فيما يتعلق بهيئة الامر إطلاقا تمهيد وفيه أمرين: الأول: المراد من (الاطلاق) هنا 109
34 الثاني: تشخيص محل النزاع 110
35 المقام الأول: في التعبدي والتوصلي 113
36 المبحث الأول: إمكان أخذ قصد الامر 118
37 المرحلة الأولى: فيما أقيم على الامتناع الذاتي، وممنوعيته في مرحلة الجعل والتشريع 118
38 المرحلة الثانية: الوجوه الناهضة على امتناعه بالغير واستحالته في مقام الامتثال والإطاعة 126
39 تذييل فيه توضيح لكيفية التمسك بالاطلاق لنفي قصد الامر 133
40 تذنيبان: التذنيب الأول: حول أخذ قصد الامر بأمر ثان 136
41 وهم حول حقيقة الاجزاء والشرائط ودفعه 140
42 شبهة تعين إفادة قصد القربة بدليل منفصل وحلها 141
43 كلام المحقق العراقي في المقام وجوابه 141
44 إيقاظ 143
45 إشكال آخر على الامرين 144
46 التذنيب الثاني: حول أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الامر 146
47 المبحث الثاني: هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الاطلاق؟ 148
48 هنا أمور: أحدها: المراد من الاطلاق والتقييد 149
49 ثانيها: النسبة بين الاطلاق والتقييد 150
50 ثالثها: الفرق بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين 150
51 رابعها: تحقيق قاعدة استلزام امتناع التقييد للاطلاق 151
52 بحث وتفصيل حول الاستدلال بالكتاب والسنة على أصالة التعبدية 152
53 الوجوه العقلية على أصالة التعبدية 155
54 إيقاظ في استدلال الشيخ الأعظم بقاعدة الاجزاء لأصالة التوصلية 159
55 المبحث الثالث: مقتضى الأصول العملية عند الشك في أخذ قصد القربة 161
56 هنا مقامات: أحدها: قضية الاستصحاب 164
57 ثانيها: قضية البراءة العقلية والعقلائية 165
58 إيقاظ في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان 168
59 وهم ودفع 168
60 شبهة وحل 169
61 ذنابة وفيها بيان آخر للاشتغال 170
62 ثالثها: مقتضى أصالة البراءة الشرعية 170
63 تنبيهات: التنبيه الأول: التمسك بمتمم الجعل وبمعنى العبادية لاثبات التقييد 178
64 التنبيه الثاني: اقتضاء الامر لاختيارية الفعل 180
65 المقام الأول: مقتضى الدليل الاجتهادي 181
66 المقام الثاني: قضية الأصل العملي 182
67 التنبيه الثالث: في أن إطلاق الخطاب هل يقتضي الاتيان بالفرد المباح؟ 184
68 مقتضى الدليل الاجتهادي 185
69 مقتضى الأصل العملي 186
70 إيقاظ في شمول بحث التوصلي والتعبدي للنواهي 187
71 المقام الثاني: في أن مقتضى إطلاق الامر النفسية والعينية والتعينية 188
72 المقام الثالث: الامر الواقع عقيب الحظر 193
73 إيقاظ وفيه وجه لتعين النفسي العيني التعييني 195
74 الفصل الرابع فيما يمكن تعلقه بهيئة الامر أو بمادة صيغ الأوامر وفيه مقامات: المقام الأول: المرة والتكرار 199
75 الامر الأول: المراد من (المرة والتكرار) 199
76 الامر الثاني: خلو الكلام عن الجهة المقتضية للتكرار 202
77 التحقيق في المقام 204
78 تنبيهان: التنبيه الأول: إتيان الافراد العرضية دفعة مع وحدة الامر 207
79 التنبيه الثاني: الامتثال عقيب الامتثال 211
80 المقام الثاني: الفور والتراخي 215
81 ذنابة في منع دلالة الأمر على الفور فالفور 222
82 تتمة في أن العصيان بحسب الانات أو الأزمنة 223
83 المقام الثالث: متعلق الأوامر، وما يتعلق به الامر في مقام الانشاء والجعل 225
84 فذلكة الكلام 236
85 تذنيب 236
86 المقام الرابع: أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه 237
87 فذلكة البحث 242
88 المقام الخامس: إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو الاستحباب، أم لا؟ 243
89 وفيه جهات: الجهة الأولى: حقيقة الحكم 244
90 الجهة الثانية: تصوير بقاء الحكم بعد النسخ 247
91 الجهة الثالثة: مقتضى الاستصحاب 249
92 المقام السادس: هل الامر بالامر بشئ أمر بذلك الشئ، أم لا؟ 253
93 المقام السابع: الامر بعد الامر وقبل الامتثال 257
94 الفصل الخامس في الاجزاء والكلام فيما يتعلق به يتم في ضمن مقدمة ومواقف 261
95 المقدمة 263
96 فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا 263
97 إيقاظ في الفارق بين مسألة الاجزاء وغيرها 266
98 الموقف الأول: في أن الاجزاء عند الامتثال ليس قهريا 268
99 الموقف الثاني: في إجزاء الاضطراري عن الواقعي 274
100 وتمام الكلام هنا يستدعي ذكر أمور: أحدها: في أن المسألة عقلية أو لفظية 274
101 ثانيها: عدم الحاجة إلى ذكر البحث في مقامين 275
102 ثالثها: انحصار البحث بمقام الاثبات 276
103 رابعها: في أن البحث إثباتي تصوري 277
104 خامسها: وحدة الامر وتعدده في المقام 278
105 إيقاظ فيه برهان على تعدد الامر 284
106 تنبيه على عدم الفرق في‌ الاجزاء بين اطلاق الدليل وإهماله 285
107 سادسها: صور الشك في الاجزاء وحكمها 287
108 الموقف الثالث: في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي 297
109 وهنا مقامان: المقام الأول: في الامارات 300
110 مقدمة وفيها أمور: أحدها: المراد من الامارات 300
111 ثانيها: قصر بحث الاجزاء على طريقية الامارات 302
112 ثالثها: ما الفرق بين الاجزاء هنا وفي مباحث الاجتهاد والتقليد؟ 306
113 الأقوال في إجزاء الامارات وبيان الحق 306
114 تذنيب حول إمكان حفظ الحكم الواقعي الفعلي 312
115 إشارة لبعض الوجوه على إجزاء الامارات ونقدها 316
116 تذنيب في صور الشك في إجزاء الامارات وأحكامها 323
117 المقام الثاني: فيما يتعلق بالاجزاء في الأصول 325
118 التحقيق في إجزاء أصالتي الطهارة والحل 326
119 وجه بديع للاجزاء في‌ الأصول 328
120 بيان حال إجزاء الاستصحاب 330
121 بيان حال إجزاء البراءة الشرعية 331
122 اشكال ودفع 332
123 فذلكة البحث في طرق إثبات الاجزاء 333
124 إيقاظ حول إجزاء أصالة الصحة 334
125 بحث وتحصيل فيما تخيله الاعلام ورده 334
126 فذلكة الكلام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل والطهارة 336
127 شبهات على إجزاء الامارات والأصول وجوابها 338
128 تذنيب في مقتضى الأصول عند الشك في الاجزاء 345
129 الموقف الرابع: حول الاجزاء عند ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري 346
130 ذنابة حول الاجزاء في الواجبات غير الموقتة 347