في مثل المركب من الجزءين إذا أتى بأحدهما، وأحرز الآخر بالأصل، كما في تصرفه في مال الغير، فإنه إذا أحرز شرط جواز التصرف بالاستصحاب، ثم تبين خلافه، يأتي البحث في أنه ضامن أم لا، وهكذا في أن صلاته في ثوبه صحيحة، أم لا. فعلى ما تقرر لا يشترط كون الناقص مأمورا به، بل المناط أعم.
ثم إنه ربما يخطر بالبال الفرق بين المركبات التي لها المسببات الباقية اعتبارا، وبين ما ليست كذلك، فإن مثل الصلاة والصوم والحج وهكذا، لا يعتبر لها البقاء، ومثل الطهارات والعقود والإيقاعات والحلية في التذكية وأمثال ذلك، يعتبر بها البقاء:
فما كان من قبيل الأول يأتي فيه النزاع.
وما كان من قبيل الثاني، فبالنسبة إلى الآثار السابقة، يأتي أيضا فيه البحث.
مثلا: إذا توضأ بالماء النجس الواقعي والطاهر الظاهري، تصح صلاته، ولكنه بعدما تبين فلا نزاع في لزوم التوضي للصلوات الآتية.
وهكذا إذا صام شهر رمضان، ثم تبين أنه جنب، فإنه يأتي البحث في صحة صوم شهر رمضان، ولا يأتي في لزوم تحصيل الطهارة للآتية.
وأما بالنسبة إلى الآثار الآتية، فلا يأتي النزاع، كما أشير إليه، وعرفت المقصود.
وأنت خبير: بأن العقود والإيقاعات، يأتي النزاع فيها بالنسبة إلى الآثار الآتية، ولعل المشهور هو الاجزاء فيها، فلا يجب إعادة العقد بالعربي، لترتيب الآثار بعد ذلك.
نعم، ربما يخطر دعوى الفرق بين ما كان من الشروط شرطا حدوثا فقط، كالعربية، والماضوية، وكالحديد في تحقق التذكية، والقابلية وهكذا، وبين ما كان منها شرطا حدوثا وبقاء، كطيب المالك لجواز التصرف، فإنه لا معنى لترخيص