يعيد، أم لا؟ وهكذا لو عفر إناء الولوغ بالتراب المشكوك حاله، ثم تبين نجاسته.
فلا فرق بين المركبات المطلوبة بنفسها، والمركبات المجعولة للغير، مع أنها مطلوبة نفسيا ندبا، في دخول الكل في محط البحث. ومثلها المركبات الاخر المعتبرة في المعاملات، كالعقود، والإيقاعات.
فلو تمسك بأصالة البراءة الشرعية لرفع اعتبار قيد شرعا فيها، بناء على جريانه في مثله، ثم تبين خلافه، أو قام الدليل على أن زيدا يعرف العقد العربي، ثم تبين أنه عقد فارسيا، وكان لا يعرف ذلك، أو قلنا بجواز الاتكاء على استصحاب علمه بالعربية، فأوكل الأمر إليه، فتبين الخلاف، فهل يجزي هذا الناقص عن الكامل، ويجوز ترتيب آثاره عليه، أم لا؟
فلا فرق بين الأصول والأمارات الجارية في الشبهات الموضوعية، أو الحكمية - كما صرح به بعضهم (1) - في دخول الكل في محط البحث.
إن قلت: بناء على هذا يجري النزاع حتى في مثل التذكية، وفي مثل التصرف في مال الغير بدون الإذن الواقعي، إذا كان الإذن محرزا بالاستصحاب، مع أن مفهوم " الاجزاء " و " أن المأمور به الظاهري عن الواقعي يجزي، أم لا " يأبى عن ذلك، لعدم تعلق الأمر بذلك.
قلت: ليس عنوان " الاجزاء " في الدليل، وليس الباحث عن هذه المسألة من يتبع قوله، فعليه لا بد من ملاحظة ملاك البحث والمقصود الأصلي فيه، وهو أعم من ذلك، ضرورة أن المقصود هو أن الإتيان بطبيعة ناقصة، يكفي عن الكاملة في ترتب الآثار الشرعية عليها المخصوصة بالكاملة حسب الغرض الأولي، أم لا يكفي.
فلا يختص البحث بالعبادات، ولا بالمركبات الخاصة، بل البحث جار حتى