واحد، لتنجيز العلم الاجمالي الأمور المتدرجة، كغيرها " (1).
وقيل: " بأنه وإن كان منها، إلا أن محكمية الاشتغال في جميع فروض دوران الأمر بين التعيين والتخيير ممنوعة، بل هو في بعض الموارد، كما يظهر تفصيله في محله " (2) وهذا ليس إشكالا في المسألة، كما لا يخفى.
أقول: الاشتغال من طريقين:
الأول: هو أن المأمور به بحدوده وقيوده - ومنها الطهارة المائية مثلا في أول الوقت - معلوم ولو كان المكلف فاقد الماء، فإذا علم باشتغال ذمته به، فيرجع الشك إلى سقوطه به، فيجب الاحتياط بالتكرار، ولا يجب القضاء، لعدم علمه بموضوعه بناء على كون الموضوع عنوان " الفوت ".
وأما إذا قلنا: بأن موضوعه أعم منه ومن عدم الإتيان بالفريضة، فيجري الاستصحاب الموضوعي، كما لا يخفى.
ويتوجه إليه: أنه كيف يعقل تنجز المأمور به بتمام قيوده وحدوده مع عجزه عن القيد؟! فإنه كما لا يعقل ذلك في أصل الخطاب، لا يعقل ذلك في قيد المكلف به.
ودعوى: أن ما هو المعلوم هو الجامع بين المقيد والمطلق، أو المقيد بالقيد الكذائي والكذائي (3)، مسموعة، إلا أنه يرجع إلى الأقل والأكثر، فيكون الجامع واجبا معلوما، والقيود مشكوكة تجري فيها البراءة.
إن قيل: هو قادر بلحاظ جميع الوقت، فيكون بلحاظ جميع الوقت، فيكون بلحاظ حاله الفعلي مشكوك القدرة.