أن موضوع الاضطرار هو مطلق العذر، أم هو العذر المستوعب، يشك في وجوبه التعليقي، ولا يمكن العلم به، لأن مع احتمال رفع اليد عن المطلوب الأعلى، لا يمكن العلم بالطلب المعلق الفعلي. نعم يعلم بالمعلق المشروط بعدم الإتيان بالبدل.
فبالجملة: لا بد من كون متعلق التكليف في لزوم الخروج عن عهدته عند الشك، معلوما من جميع الحدود والقيود، وإذا دخل الوقت، إما يكون الواجب هي الطبيعة الجامعة بين الأفراد، من غير معلومية الخصوصيات، كالترابية، والمائية، فمقتضى البراءة في الأقل والأكثر عدم وجوب الأكثر، وإن كانت الطبيعة واحدة، والأمر واحدا.
وإن كان ما هو المعلوم هي الطبيعة المائية، فيدعو الأمر إليها، فلا بد من الاحتياط. إلا أنه غير صحيح، لأنه مع احتمال كونه موضوع الترابية لا يعلم الخصوصية.
وإن قلنا: بأن ما هو المعلوم من الأول هي الترابية، فلا وجه للاشتغال. ومعنى أن ما هو الواجب هي الترابية: هو أن الصلاة واجبة، وتقع بصفة الوجوب، ولكنها من جهة خصوصية المصداق - وهي الترابية - مورد الرخصة، وأنه يجوز له التأخير إلى آخر الوقت، كما هو شأن جميع الواجبات الموسعة، فإنها تقع بصفة الوجوب إذا تحققت في أول الوقت، ولكنه يجوز تأخيرها، والإتيان بمصاديق اخر مع الخصوصيات الأخرى، كما لا يخفى.
الثاني: أن هذه المسألة من صغريات مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فلا بد من القول بالاحتياط، وقد عرفت في طي البحث وجهه، فلا نعيده.
أقول أولا: إن مقتضى ما تحرر منا في محله: أن المسألة من صغريات دوران الأمر بين كونه من الواجب التعييني الذاتي، أو الواجب العيني العرضي، على ما