ونظيره أطراف العلم الاجمالي بعد خروج بعض الأطراف عن دائرة العلم المستلزم لانتفائه، فإنه لا يكون علم فعلا بالتكليف، ولكنه يجب الاحتياط مع الشك في القدرة، كما لا يخفى. وأنت خبير بما فيه وبما في المقايسة.
الصورة الثالثة: لو كان في أول الوقت مضطرا، وشك في أن موضوع البدل هو العذر المستوعب، أو مطلق العذر، فأتى بالبدل، بناء على جوازه وعدم حرمته تشريعا، فهل يجب الإعادة في الوقت، والقضاء خارجه، عند تبدل حاله في الوقت، أم لا؟
صريح " الكفاية " هو الثاني، تمسكا بالبراءة عن التكليف المشكوك حدوثه، وقال: " إنه في القضاء بطريق أولى " (1).
وقال السيد الأستاذ البروجردي (رحمه الله): " هذا فاسد جدا، لأن المكلف قد علم باشتغال ذمته بالأمر الواقعي، فيكون مرجع شكه إلى السقوط بالفرد الاضطراري " (2).
وأفاد المحقق الوالد - مد ظله -: " أن من يقول بالأمرين فالبراءة محكمة، ومن يقول بالأمر الواحد فالاشتغال محكم " (3).
وأضاف العلامة الأراكي (قدس سره): " بأن المسألة من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأنه إذا ترك الاضطراري يتعين عليه الاختياري، ولا يجب عليه البدار إلى الاضطراري، فيكون هو مخيرا بين الفرد الاختياري والاضطراري، أو يكون الاختياري متعينا عليه، فلا بد من الاحتياط، سواء كان هناك أمران، أو أمر