المائية، كما هو مبنى أن القضاء بالأمر الأول، فعند ذلك يجري الاستصحاب الحكمي، فليتدبر جيدا.
وأما التمسك بالاستصحاب الموضوعي، وهو عدم الإتيان بالمأمور به وفريضته لإثبات القضاء، فهو محل إشكال من جهتين:
تارة: من جهة أن الموضوع هو الفوت، لا عدم الإتيان.
وأخرى: من جهة أنه أصل مثبت.
والمسألة - على ما ببالي - محل البحث، ليس لما اشتهر: " من أن موضوع القضاء هو الفوت " (1) ولكن البحث في أنه فوت الفريضة، أو فوت المصلحة، في محله، ومورد التصديق، والتفصيل يطلب من الفقه.
وربما يمكن دعوى عدم ترتب ثمرة على الاستصحاب، لأن مع فرض تحقق موضوع البدل الاضطراري - وهو الاضطرار من الأثناء إلى آخر الوقت - لا يمكن إجراء استصحاب عدم الإتيان بالفريضة.
نعم، يمكن إجراء عدم إدراكه تمام المصلحة بالفرد الاضطراري، على نحو العدم الأزلي، ولكن لا يكون في حد نفسه واضح الجريان، ولا يكون موضوع القضاء قطعا.
ثم إنه ربما يظهر من بعض الأعلام، لزوم الاحتياط في نظير المقام (2)، لأن احتمال بقاء المصلحة الملزمة، يستلزم الاحتياط، للشك في القدرة بعد العلم بتمام المصلحة، فلا يلزم في الاحتياط الشك في القدرة مع العلم بالتكليف الفعلي، بل لو كان مطلوب أعلى، وشك في سقوطه بالأدنى، واحتمل بقاء المطلوب الأولي واحتمل إمكان استيفاؤه بالإعادة، فلا بد من الاحتياط وإن لم يكن علم فعلي بالتكليف.