حدوث التكليف آخر الوقت.
وهذا من غير فرق بين كون الأمر بالبدل غير الأمر بالمبدل منه، أو بكونهما واحدا، أو الاختلاف في الأمر الغيري، وهو الأمر بالمائية والترابية لاختلاف حالات المكلفين، فإنه بعد الإتيان بالبدل الاضطراري، يشك في حدوث الأمر الغيري للمائية، وسيأتي زيادة توضيح من ذي قبل إن شاء الله تعالى.
الصورة الثانية: في الفرض السابق، إذا كان في أول الوقت مختارا فترك، ثم بعد ذلك تبدلت حالته، فلا شبهة في لزوم الإتيان بالاضطراري، بناء على المشهور في العبادات وأمثالها.
وإنما البحث في القضاء، فإن قلنا: إنه بالأمر الجديد، فتجري البراءة.
وإن قلنا: هو بالأمر الأول فلا بد من القضاء، لأنه بعد العلم بالمأمور به المأتي لا بد من الفراغ عنه، وهو لا يحصل احتمالا بالفرد الاضطراري في الوقت.
وربما يختلف الحكم على القول بوحدة الأمر وتعدده، فإنه على الأول يمكن الالتزام في القضاء بأنه بالأمر الأول.
وأما على الثاني: فالأمر بالاختياري يسقط، لسقوط موضوعه، وهو واجد الماء، والأمر بالاضطراري يحدث، فلا يبقى أمر يمكن استصحابه بعد الوقت، لأن الأمر الحادث في أول الوقت قد زال قطعا، لتبدل الموضوع، والأمر الثاني الحادث آخر الوقت قد امتثل وسقط، لأن موضوعه - وهو العذر المستوعب - قد تحقق.
نعم، إذا شك في أن موضوع الاضطراري آخر الوقت، هل هو الاضطرار من الأثناء إلى آخر الوقت، أم هو الاضطرار في مجموع الوقت؟ فإنه عند ذلك - لولا الأدلة الثانوية - تجري البراءة عن التكليف، لأنه حال الاختيار قد عصى أو نسي، وحال الاضطرار يشك في حدوث التكليف.
نعم، يمكن الالتزام بأن الأمر الأول، لا يسقط بسقوط المطلوب الأعلى، وهو