الجامعة للشرائط، طلبا نفسانيا غير مظهر بإيجاب مستتبع للعقاب. وهذا مما يمكن جدا، كما نرى من حالنا بالمقايسة إلى مطلوباتنا من عبيدنا، فلا تذهل.
فإذا وسع عليهم الأمر بترخيص الإتيان بالناقصة، مع عدم بنائه على الإيجاب ثانيا عند تبدل الحال ورفع الاضطرار، فلا بد وأن يرفع اليد عن الكاملة بقبول الناقصة وليس هذا إلا الاجزاء وهو الاكتفاء بالناقصة عن الكاملة التي كانت مطلوبه الأعلى، فافهم واغتنم.
فتحصل: أن ما هو بحسب الجعل الأولي مورد الطلب، هي الكاملة، فلا يمكن تفويت المصلحة، لاستلزامه المنقصة، ولكنه إذا ارتكب ذلك فيجزي بحسب الحكم الوضعي، لتحقق موضوعه حسب الأدلة المتعرضة للحكم الواقعي الثانوي والمطلوب الأدنى.
إن قلت: لا منع من الالتزام بتحقق موضوع الأمر الاضطراري، ولكنه إذا تبدل الحال يجب عليه التدارك، بالتكرار، وعدم وجوب التكرار في الصلاة، فهو للنص والإجماع، فلا منع من الالتزام به في غيرها.
قلت: لا يعقل الترخيص إلا بعد رفع اليد عن الواقع الأولي، لأنه إذا كان طلبه الجدي باقيا بالنسبة إلى الكاملة، فلا يدعو إلا إليها، فلا يرخص في أول الوقت في إتيان ما لا يطلبه.
نعم، يمكن دعوى إيجاب الاضطراري والواقعي الأولي، لأن الاضطراري مشتمل مثلا على مصلحة أول الوقت، والاختياري مشتمل على مصلحة المائية، فإذا أتى بهما أدرك المصلحتين. ولكنه مجرد احتمال، لأن من المحتمل ارتباطية المصلحتين، كما هو الأوفق بالأدلة.
فبالجملة: هذا خروج عن بحث الاجزاء، لأن مفروض الكلام حول أن الواجب ليس متعددا، ولو أمكن ذلك فهو - بحسب الفرض - من الأقل والأكثر