ولكنه إذا تبدل الحال آخر الوقت، يتعين عليه الاختياري، لعدم وفاء الاضطراري بتمام المطلوب. ومجرد الاحتمال كاف لعدم إمكان الحكم بالإجزاء.
وتصير النتيجة على هذا: لزوم الجمع بين الأداء والقضاء، لأنه بذلك لا يفوت شئ من المصلحة اللازم دركها.
قلت: من توهم ذلك - كما هو عن جماعة من الأفاضل (1) - فهو لعدم الوقوف على مغزى المرام في المقام، وهو أن الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجزاء: هي أن الإتيان بالطبيعة الناقصة، يجزي عن الطبيعة الكاملة، أم لا، كالإتيان بمصاديق الصلاة الاضطرارية عن الواقعية، والصوم الاضطراري عن الواقعي وهكذا.
أو الإتيان بما يعد صلاة مجازا - كصلاة الغرقى عن الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط - مجز، أم لا، مما يرجع إلى الأقل والأكثر واقعا، أو اعتبارا الراجع إلى الأقل والأكثر في الملاك أيضا، أي كما لا معنى لأن يصلي حال الاختيار صلاة مع النجس، وصلاة مع الطاهر، بتوهم أن الصلاة الأولى واجدة لمصلحة أول الوقت، والصلاة الثانية واجدة لمصلحة الطهارة، كذلك الأمر حال الاضطرار.
وسر ذلك: هو أن الملاك أيضا من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين القائم بمصداق واحد، لا بالمصاديق الكثيرة المختلفة، حتى أنه إذا صرح دليل بوجوب الاختيارية آخر الوقت مع الإتيان بالاضطرارية، فهو لا يكشف عن عدم الاجزاء، بل هو كاشف عن أجنبية المصداق الاضطراري عن الاختياري، ويكون الباعث إلى الترخيص جهة أخرى، كما لا يخفى.
إن قلت: إنا نرى بالوجدان إمكان كون المطلوب الأعلى، مباينا في الطبيعة مع المطلوب الأدنى، كما إذا أمر المولى باشتراء البطيخ، ثم أفاد: " أنه إذا لم يوجد البطيخ فليشتر الرقي " فإن الثاني مجز عن الأول، لكونه مصداقا اضطراريا للمطلوب