فيلزم بناء عليه جواز تبديل الحال، وهذا ضروري الفساد:
أما بيان الاستلزام، فلأن معنى ذلك هو وحدة الطلب والمطلوب، وإنما اختلاف المطلوب كما وكيفا ليس إلا من جهة تبادل الأحوال المعتبرة في الأدلة، كالسفر والحضر، ولذلك ترى أن من يقول بذلك، والتفت إلى هذه الملازمة، التزم بهذا التالي (1).
فبالجملة: قالوا: إن الداعي إلى الركعتين في السفر، كما يكون قوله تعالى:
* (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (2) وهو الداعي إلى أربع ركعات في الحضر، والاختلاف يعلم من الدليل المنفصل، كذلك هو الداعي إلى الترابية والمائية، واختلاف حدود المأمور به يعلم من الدليل الآخر، كتابا كان، أو سنة، وقد تقرر في محله إمكان جعل الجزئية والشرطية ورفعهما مستقلا (3)، من غير الحاجة إلى رفع الأمر عن الطبيعة، وانشائه ثانيا على الطبيعة الناقصة، حتى يحتاج إلى الأمرين.
وفي كلام الوالد المحقق - مد ظله - (4) الإشارة إلى أن وجه اختيار تعدد الأمر، ربما كان عندهم امتناع جعل الجزئية والشرطية ورفعهما بدون رفع الأمر عن الطبيعة كلها، وهو باطل.
فبالجملة تحصل: أن لازم ذلك ذاك من غير شبهة، كما ذكره الفقيه البروجردي (قدس سره) (5).
وأما بيان فساده، فهو موكول إلى محله، ولا أظن التزام أحد به وإن ظهر