كالصلاة والصوم، أو الحقيقية، كالضرب والقتل.
ولكن ميزان الواجب النفسي والغيري، ليس ما توهم: " من أن الواجب النفسي: هو الذي فيه الملاك والمصلحة، والغيري: ما لا يكون كذلك " (1) بل ميزان النفسي والغيري أمر إثباتي، أي ما تعلق به الأمر، ويكون هو المأمور به - ظاهرا - لنفسه، لا لأمر آخر: هو الواجب النفسي وإن كان الغرض الأقصى أمرا آخر وراء ذلك، كما يأتي في محله تفصيله (2).
فعليه لا يشترط كون متعلق الأمر والنهي ذا مصلحة شخصية، أو مفسدة، بل الأوامر والنواهي - حسب مذهب العدلية - لا بد وأن تكون ذات مصالح ومفاسد وإن لم يكن في شخص المتعلق مصلحة أو مفسدة، فإذا أمر المولى بالصلاة، وكان يرى أن المصالح المقصودة تحصل من وجودها، فلا يلزم كون الواجب ومتعلق الأمر وجودها، بل انتهاء المتعلق إلى المصلحة المقصودة، كاف في نفسية المتعلق ووجوبه، وكونه متعلق الأمر واقعا.
فما قد يتوهم من الإشكال على تعلق الأمر بالطبيعة: من خلوها من المصلحة والمفسدة (3)، غير وارد. مع أن جماعة من العقلاء يزعمون أن المصالح للطبائع، والوجود اعتباري، أو بالوجود تظهر آثار الماهيات، فلا تخلط. فتعلق الأمر بالطبيعة - حسب الظاهر - قطعي، وهو حسب الواقع والجد أيضا كذلك.
وأما الإشكال: بأن الهيئة لا تكون باعثة إلا نحو ما تعلقت به، وهي الماهية ليست إلا، فهو - كما أشير إليه (4) - قابل للدفع: بأن الآمر المتوجه إلى أن العقلاء لا يفهمون من ذلك إلا لزوم الإتيان بها خارجا، فلا منع من جعل الأمر متعلقا بها،