في كلمة " يجوز " واحتمالات أربعة في " الشرط " واحتمالين في " الانتفاء " فبضرب بعضها ببعض تحصل احتمالات أكثر من عشرين مثلا. وهكذا.
غافلين عن أن هذه المسألة، جواب عن الشبهة الواقع فيها الناس كلهم، ولا بد لكل أحد من دفعها وحلها، وتلك الشبهة: هي أن الله تبارك وتعالى يكون عالما بالمكلفين وحالاتهم، ويكون هو الأمر والمقنن، وهو الناهي، فإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن ترشح الإرادة الجدية والأمر الحقيقي من العالم بالوقائع، وهو عصيان العبيد وطغيانهم، فلا يأتمرون، ولا ينتهون، وعند ذلك كيف يعقل صدور الأمر والنهي منه جل وعلا؟! من غير اختصاص بالأمر، بل النهي مثله في الجواز وعدمه.
فالمراد انتفاء شرط الأمر، وهو احتمال الانبعاث، أو القطع به، أو انتفاء ما يؤدي إلى انتفاء هذا الشرط، وهو العجز عن المأمور به.
وأما توهم: أن انتفاء الشرط بعد الإقرار بالشرطية، يستلزم انتفاء الأمر، كما في " الفصول " و " الكفاية " (1) ففي غير محله، ضرورة أن من الممكن الالتزام بأن الأوامر الامتحانية والإعذارية، أمر يورث استحقاق العقوبة، كما مر منا تصديقه (2)، فلا تخلط.
وأما جعل هذه المسألة من متفرعات بحث الطلب والإرادة (3)، فهو في غير محله، ولقد علمت منا الأدلة الناهضة على تعدد الطلب والإرادة، وما كان فيها هذه المسألة، فإنها لا تنتهي إلى الالتزام بالتعدد (4)، ضرورة أن تلك المسألة حول وحدة