كلماتهم لأنك ترى المنكر يرد على المثبت بان الصون لا ينحصر في استفادة الانتفاء عند الانتفاء بل يحصل بأمور آخر من وقوعه مورد السؤال أو كونه مورد الابتلاء فما هو الممنوع هو أصل الاستفادة، وان شئت فطالع ما نقل عن السيد المرتضى من أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به وليس بممتنع ان يتوب عنه شرط آخر، (الخ) فان ظاهره يحكى عن أن المستفاد من الشرط دخالته لا عدم دخالة شرط آخر حتى يفيد المفهوم فهو (ح) ينكر المفهوم لا حجيته بعد ثبوته، و (بالجملة) ان القائل بالمفهوم على مسلك القدماء على فرض صحة النسبة، يدعى ان اتيان القيد الزائد بما انه فعل اختياري يدل على كون القيد ذا دخل في ترتب الحكم وداخلا في موضوعه ومع عدمه لا ينوب عنه شئ والمنكر انما ينكر هذه الدلالة لاحجيتها ثم انك لو قد تدبرت عبائر السيد تعرف ان مسلك القدماء هو عين ما اختاره المتأخرون حيث يظهر منه ان مدعى المفهوم يدعى دلالة الكلام على عدم نيابة قيد آخر مناب القيد المذكور وهو عين ما سلكه المتأخرون، وهو شاهد آخر على اتحادهما مضافا إلى ما عرفت ويرشدك إليه استدلال النافين بمنع الدلالات في مفهوم الشرط (فصل) هل الجمل الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء مع الخلو عن القرينة فيها خلاف نسب بعض الأكابر (أدام الله اظلاله) إلى المتقدمين ان النكتة الوحيدة في دلالة القضايا على المفهوم شرطية كانت أو وصفية أو غيرهما هي شئ واحد غير مربوط بالدلالات اللفظية ومجمله ان الغرض الوحيد في الكلام عند العقلاء هو الإفادة والاستفادة، فكما هو أصل متبع في أصل الكلام فهكذا هو أصل في قيوده الواردة فيه وتوضيحه ان الأصل العقلائي في كل فعل صادر من شاعر مختار ومنه الكلام بما انه فعله هو الحمل على أنه صدر لغرض لا لغوا ثم في الكلام أصل آخر وهو ان صدوره للتفهيم لا لغرض آخر لأنه آلة التفهيم و استعماله لغيره خلاف الأصل ولو شك في الاستعمال الحقيقي والمجازي يحمل على الأول ولا اشكال في جريان الأصل العقلائي في القيود الزائدة في الكلام فإذا شك في قيد انه اتى به لغوا أو لغرض يحمل على الثاني وإذا شك انه للتفهيم أو غيره حمل على الأول وما يكون فيه القيود آلة لتفهيمها، يرجع إلى دخالتها في الموضوع وان اتيان
(٣٤٠)