في الأوامر إلا للتحريك الاعتباري الفارغ عن سائر القيود (1)، فلا مانع من الالتزام ثبوتا بأن دليل المنسوخ، باق على دلالته الوضعية - وهي التحريك الاعتباري - إلى ما بعد زمان صدور دليل الناسخ، وهكذا العمومات والمطلقات هذا كله حسب التصور الثبوتي.
وأما بحسب التصديق، فربما يشكل الجمع بين الدليلين، بحمل دليل الناسخ على كونه قرينة على الترخيص في الترك، بل ربما هو ناظر إلى رفع الحكم المجعول.
نعم، إذا كان التناسب بين الحكم والموضوع، مقتضيا لذلك حتى في مثل دليل الناسخ الحاكم، أو المخصص بلسان الحكومة، فلا نمنع من الالتزام به، وهذا مما لا يمكن أن لا يصار إليه في الجمع بين الأدلة الأولية وحديث رفع القلم، فإنه - قضاء لحق مناسبة الحكم والموضوع - ناظر إلى رفع القلم الإلزامي، لا مطلق القلم، فإنه لا منة فيه، بل المنة في خلافه، كما لا يخفى.
ومما ذكرناه يظهر مواضع النظر في كلمات القوم (2)، ومواقف الخلط حتى في كلام المحقق الوالد - مد ظله - (3).
وإن شئت قلت: لو كان الحكم الإلزامي مستفادا من الدلالة الوضعية، فلا يمكن المصير إلى إبقاء الجواز إلا على القول بإمكان تجزئة الحكم حسبما تحرر.
وإذا كان مستفادا من الإطلاق، فلا منع من الالتزام المذكور، سواء قلنا