منه، والمراد منه إما الجاهل بالموضوع - كما حمله الشيخ عليه - (1) أو الحكم كما يناسبه ذيله من نسبته إلى العصيان. ولا كفارة عليه على التقدير الأول إجماعا، وكذلك على التقدير الثاني لاشتراط العلم في الوجوب كما عن الخلاف (2) والجامع (3) أو الرجحان المطلق كما عن المنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) ونهاية الإحكام (7) والشرائع (8) والذكرى (9)، بل وعن بعض الأصحاب الاجماع عليه أيضا (10). فعد مثله من أدلة الاستحباب واضح الفساد.
وعن الثالث: بصحته مع استفادته من المعتبرة لا مطلقا، وليس المقام كذلك، إذ الاختلاف الذي تضمنته المعتبرة إنما هو بحسب الاطلاق والتقييد، ومقتضى القاعدة المسلمة حمل الثاني على الأول.
وأما باقي الاختلافات: فليس المشتمل عليها بمعتبر، إما سندا كالموجب للتصدق على مسكين بقدر شبعه لاشتمال سنده على جهالة. أو من حيث العمل كهو وغيره وإن اعتبر سنده بالصحة في بعض والموثقية في آخر، لعدم مفت بالتصدق بقدر الشبع لمسكين إلا نادرا والعشرة أو السبعة في استقبال الدم مع عدم شئ في غيره مطلقا لا وجوبا ولا استحبابا. بل وربما نص على