أصحهما العدم جمودا على ظاهر النص مع اختلافها وعدم انضباطها، وقيل:
بالجواز (1) ولا دليل عليه (في أوله) أي الحيض (ونصف في وسطه وربع في آخره) ويختلف بحسب اختلاف الحيض الذي وطئت فيه، فالثاني أول لذات الستة، ووسط لذات الثلاثة، وهكذا.
وبالجملة: التثليث مرعي بالإضافة إلى أيام الحيض مطلقا دات عادة كانت أم غيرها كانت العادة عشرة أم لا، هذا هو الأشهر الأظهر عملا بظاهر الخبر (2).
وعن المراسم تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة (3)، فلا وسط ولا آخر لمن حيضها خمسة فما دون، ولا آخر إن لم يزد حيضها عن منتهى الحد. وهو لعدم الدليل عليه ضعيف. كاعتبار الراوندي التثليث بالإضافة إلى أقصى الحيض مطلقا (4)، فلا وسط ولا آخر لذي الثلاثة، ولا آخر لذي الأربعة وإن كان لها وسط وهو الثلثان الباقيان من اليوم الرابع، وهو الفارق بينه وبين القول الأول، لأنه في هذه الصورة على تقديره لا وسط لقصورها عن الخمسة التي خامسها مبدأ الوسط.
والمستند في هذا التفصيل رواية داود بن فرقد (5) والخبر المتقدم، لكن ليس فيه ذكر الآخر، ومثل الأول الرضوي (6). وقصور سندها مجبور بالعمل، مضافا إلى اعتبار الأخير في نفسه.
ومصرفها عند الأصحاب مستحق الزكاة. ولا يعتبر فيه التعدد، للأصل