رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
تستفاد من الآيات القرآنية، فتأمل.
ولا ينافيه القراءة بالتشديد، إما لمجئ " يفعل " بمعنى " فعل " مجازا شائعا فيكون هنا من قبيله لما تقدم من الأدلة على الجواز من دون توقف على اغتسال، وإما لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في التطهير في معنى المتشرعة، أي اغتسال، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي ويكون إشارة إلى غسل الفرج، كما يعرب عنه الصحيح: في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها؟ قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء (1).
ولذا حكي عن ظاهر الأكثر وجوب الغسل المزبور. إلا أن الآية لا تساعد عليه بل غايته الشرطية، كما عن صريح ابن زهرة (2).
وعن ظاهر التبيان (3) والمجمع (4) وأحكام الراوندي (5) توقف الجواز على أحد الأمرين: منه ومن الوضوء. ولا دليل عليه.
وعن صريح التحرير (6) والمنتهى (7) والمعتبر (8) والذكرى (9) والبيان (10) استحبابه. وهو غير بعيد، للأصل وخلو أكثر الأخبار المجوزة الواردة في الظاهر في مقام الحاجة عنه، فلو وجب الغسل أو اشترط لزم تأخير البيان عن وقتها. إلا أن الأحوط مراعاته.

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٧٢ وفيه " فلتغسل فرجها ".
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص ٤٨٨ س ١٦.
(٣) التبيان: ذيل تفسير الآية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٢٢١.
(٤) مجمع البيان: ذيل تفسير الآية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٣٢٠.
(٥) كما في فقه القرآن: كتاب الطهارة في الوطئ عند قطع الدم والطهارة ج 1 ص 55.
(6) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 16 س 2.
(7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 118 س 11.
(8) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 236.
(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الحيض والنفاس ص 34.
(10) البيان: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 20.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست