تستفاد من الآيات القرآنية، فتأمل.
ولا ينافيه القراءة بالتشديد، إما لمجئ " يفعل " بمعنى " فعل " مجازا شائعا فيكون هنا من قبيله لما تقدم من الأدلة على الجواز من دون توقف على اغتسال، وإما لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في التطهير في معنى المتشرعة، أي اغتسال، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي ويكون إشارة إلى غسل الفرج، كما يعرب عنه الصحيح: في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها؟ قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء (1).
ولذا حكي عن ظاهر الأكثر وجوب الغسل المزبور. إلا أن الآية لا تساعد عليه بل غايته الشرطية، كما عن صريح ابن زهرة (2).
وعن ظاهر التبيان (3) والمجمع (4) وأحكام الراوندي (5) توقف الجواز على أحد الأمرين: منه ومن الوضوء. ولا دليل عليه.
وعن صريح التحرير (6) والمنتهى (7) والمعتبر (8) والذكرى (9) والبيان (10) استحبابه. وهو غير بعيد، للأصل وخلو أكثر الأخبار المجوزة الواردة في الظاهر في مقام الحاجة عنه، فلو وجب الغسل أو اشترط لزم تأخير البيان عن وقتها. إلا أن الأحوط مراعاته.