وهو أولى، لاطلاق النصوص، مع عدم الدليل على شئ مما تقدم بالعموم أو الخصوص. وليس في الصحيح " ويجلسن قريبا من المسجد " (1) دلالة على شئ منه لو لم نقل بالدلالة على خلاف بعضه.
والأحوط ما ذكروه مع وجود ما عينوه، وإلا فالاطلاق أحوط.
والحكم بالاستحباب مشهور بين الأصحاب، للأصل وظاهر " ينبغي " في بعض المعتبرة (2). خلافا للصدوقين فالوجوب (3)، للرضوي المصرح به (4) كالمرسل في الهداية (5). وقريب منهما الحسن " عليها أن تتوضأ الخ " (6) مع الأوامر الظاهرة فيه في المعتبرة. ولولا الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا - بل إجماع في الحقيقة، كما عن الخلاف (7) - لكان المصير إليه في غاية القوة، لعدم معارضة ما تقدم لمثل هذه الأدلة.
وإطلاق الذكر مذهب الأكثر، لاطلاق أكثر المعتبرة. وعن المراسم الاقتصار بالتسبيحة (8)، ومثله المقنعة بزيادة التحميدة والتكبيرة والتهليلة (9).
ولا دليل على شئ منها إلا الدخول تحت الاطلاق.
كما لا دليل على ازدياد الصلاة على النبي وآله مع الاستغفار على التسبيحات الأربع كما عن النفلية (10) إلا ذلك. وليس في الخبر " إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت