وعن المفيد نفي الخلاف عنه (1). وهو ضعيف، لعدم وضوح الدليل عليه وتطرق الوهن إلى دعوى عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى العدم مع تصريح جمع منهم بالوجوب.
وليس في الموثق " عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد " (2) ومثله الخبر المروي وعن غياث في كتاب ابن محبوب " لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة " (3) حجة عليه ولا على المنع من سجود الحائض، لمعارضتهما - مع ضعف الأخير - الأقوى منهما الصحيح " عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " (4) والموثق كالصحيح " الحائض تسجد إذا سمعت السجدة " (5) وغيرهما من المعتبرة المعتضدة بالشهرة ومخالفة العامة، لكون المنع مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة (6).
وظاهرهما كما ترى الوجوب بمجرد السماع كما عن الأكثر مطلقا. وهو الأظهر كذلك. ولتحقيق المسألة محل آخر.
فما عن التذكرة والمنتهى: من الفرق هنا بين السماع والاستماع بالوجوب في الأول والتردد فيه في الثاني (7) غير واضح، ولذا صرح في التحرير بعد اختيار