وهي - مع اعتبار سند أكثرها واعتضادها بالشهرة العظيمة بين متقدمي الأصحاب والاجماعات المنقولة التي هي كأربع أحاديث صحيحة (1) - مخالفة لما عليه الجمهور من العامة، منهم: مالك وأبو حنيفة، كما حكاه العلامة (2).
خلافا لأكثر المتأخرين فحكموا بالاستحباب، للأصل، والصحيح: عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربها، قلت: إن فعل عليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله تعالى (3). ومثله الموثق (4) والخبر (5) لكنه في المجامع خطأ.
مضافا إلى اختلاف الأخبار الموجبة، لأنها بين مطلق للدينار ومطلق لنصفه - كما في الموثقين المتقدمين - ومقيد له بما يأتي - كما في الرواية المتقدمة - وموجب للتصدق على مسكين بقدر شبعه مطلقا - كما في رواية (6) - وموجب له على عشرة كذلك - كما في الموثق (7) - إلا أنه في وطئ الجارية، وموجب له على سبعة في استقبال الدم مع التصريح بلا شئ عليه في غيره مطلقا - كما في الصحيح (8) -.
ولقائل الجواب عن الأول: بالعدول عنه بما تقدم.
وعن الثاني: بحمله على التقية المؤيد بكون روايته عن الصادق - عليه السلام - وفتوى أبي حنيفة في زمانه مشتهرة. مع ورود الخبر الثالث في الخاطئ