مع استحبابه.
واستدل لهما بعض المتأخرين (1) تارة: بالصحيحين الحاكمين بالاجزاء معللين له بأي وضوء أطهر من الغسل؟ (2). وهما لعدم عمومهما - لفقد اللفظ الدال عليه فيهما وانصرافهما إلى الفرد المتبادر الغالب الذي هو الغسل عن الجنابة مع ظهور صدر أحدهما فيه وبه تعلق الجواب - لا يصلحان لصرف الأخبار المتقدمة عن ظواهرها. وليس في التعليل إشعار بالعموم، لاحتمال الخصوصية، ونفيها هنا فاسد بالبديهة.
وأخرى: بما دل على بدعيته مع الغسل. كالصحيح وغيره (3). وفيه - مع ما تقدم من الاطلاق المنصرف إلى ما تقدم - متروكية ظاهرها على تقدير تعميمها، كيف لا! والاستحباب معتقد الخصم والرجحان والمشروعية في الجملة مجمع عليه، وهو من أعظم الشواهد على حمل الغسل المطلق فيها وفي غيرها على ما ذكرنا.
وأخرى: بالأخبار النافية له عن غسل مثل الجمعة والعيد (4)، معللا في بعضها بما تقدم من العلة. وهي مع قصور أسنادها كملا وضعف أكثرها قطعا معارضة بالصحيح المتقدم الآمر به في غسل الجمعة. ولا شئ منها تبلغ قوة المقاومة له - ولو صحت - لاعتضاده بإطلاق الآية والشهرة العظيمة وصريح غيره من المعتبرة.
وأخرى: بالصحاح في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء (5) الظاهرة في