رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
صحة الغسل هنا إلا رفع الأثر الموجب له، ولا امتناع في إرادته من الصحة في المقام. فالمراد بصحة الغسل فيه ارتفاع الأثر الموجب له وإن لم يستبح به الصلاة إلا بالوضوء بعده، كما في نظائره. ولا دليل على كون صحة غسل الجنابة خاصة هو حصول الاستباحة مطلقا، ولا إجماع، كيف! وهو أول الكلام.
وربما يمكن الاستدلال لهذا القول بالرضوي: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله (1).
وهو مع قوته في نفسه معتضد بالشهرة المحكية عن بعض المحققين في شرح الألفية (2)، والخبر الذي بمعناه عن عرض المجالس (3). فهو أقوى وفاقا للفقيه (4) والهداية (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والاصباح (8) والجامع (9) وجماعة. ولكن الأحوط الجمع بين القولين بالإعادة ثم الوضوء.
وربما قيل بالاكتفاء بالاتمام كما عن الحلي (10) وابن البراج (11) والشيخ

(١) فقه الرضا (عليه السلام): ب ٣ في باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٥.
(٢) وهو إما المحقق الكركي أو ابنه. راجع حاشية الألفية للمحقق الكركي في مكتبة المسجد الأعظم (٦٩٧٠ - ذب ٤٠ - ٢).
(٣) أي أمالي الصدوق، ولكن لم نعثر عليه في الأمالي، وإن ذكره صاحب وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ٤ ج ١ ص ٥٠٩، نقلا عن ذكرى الشيعة ص ١٠٦، وروض الجنان ص ٥٩، ومدارك الأحكام ص ٥٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٨ ذيل الحديث ١٩١.
(٥) الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الجنابة ص ٤٩ س ٣٦.
(٦) النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة و... ص ٢٢.
(٧) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج ١ ص ٣٠.
(٨) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٨٤ س ٣٤.
(٩) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الجنابة ص ٤٠.
(١٠) السرائر: كتاب الطهارة باب الجنابة و... ج ١ ص ١١٩.
(١١) جواهر الفقه: باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة ص 12، مسألة 22.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست