لها به خاصة - كما في أحدهما - (1) أو مع غسل اليد مخيرا بينهما مع أفضلية الوضوء - كما في ثانيهما - (2) دلالة عليه.
وظاهر الفقيه (3) والهداية (4) والأمالي (5) انتفاؤهما بالأمرين في المتن مع غسل اليدين، للرضوي المتقدم. وعن المعتبر انتفاؤها بغسلهما وبالأول منهما.
وليس في الصحيح " الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه " (6) دلالة عليه، لزيادة الثالث. كما لا دلالة فيه على ما حكي عن النفلية (7) وإن زيد فيها، لازدياد لاستنشاق أيضا مع خلوه عنه.
والكل حسن - إن شاء الله - مع ترتب الكل في الفضلية، فأكملها الوضوء، ثم الأمران مع غسل الوجه واليدين، ثم هما مع الثاني، ثم هما فقط، ثم هو خاصة.
ونص الشرائع بثبوت الخفة بذلك لا الانتفاء بالكلية (8)، كما عن الاقتصاد (9) والمصباح (10) ومختصره (11) والسرائر (12) ونهاية الإحكام (13).
ولا بأس به، لرواية المناهي المتقدمة المعلل فيها النهي عن الأكل على الجنابة