ما يرتفع معه الأحداث الصغار بالمرة ومثل هذا الغسل بعد إتمامه لا يرفع ما تخلله بالبديهة. وأن المتخلل حدث ولا بد له من أثر فهو إما موجب الغسل فلا كلام أو الوضوء وليس مع غسل الجنابة. وأن الحدث بعد تمامه ينقض حكمه من إباحة الصلاة، فنقض حكم بعضه المتقدم أولى، ولا يكفي البعض في الإباحة ولا يخلو عنها غسل جنابة.
وفي الجميع نظر، لمنع كون شأن الصحيح عنه ذلك على الاطلاق، كيف لا! ولا تساعده الأدلة المثبتة لذلك فيه، بل غايتها الثبوت في الجملة. ومنع المنع عن الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا حتى المقام، لعدم تبادر مثله من أدلته.
ولاقتضاء الأولوية المزبورة ثبوت ما للأصل للفرع وليس له إلا الوضوء ونحن نقول به، وليس له إعادة الغسل فثبت له، توضيحه: أن لغسل الجنابة حكمين:
أحدهما رفع الأثر الحاصل من الجنابة المانع من استباحة الدخول في المشروط بالطهارة، والآخر رفع الأثر الحاصل من الحدث الأصغر المانع من ذلك، ولا ينقض الحدث الأصغر بعد الاتمام منهما إلا الثاني دون الأول إجماعا، ومقتضى الأولوية انتقاض هذا الحكم في بعض الأجزاء بالحدث في الأثناء ونحن نقول به، والقول بنقضه هنا للأول أيضا مع عدم ثبوته من الأولوية فرع التلازم بين النقضين وهو ممنوع، كيف لا! والتفكيك ثابت فيه بعد صدوره بعده. ولا استبعاد فيه مطلقا إلا بتقدير انحصار معنى صحة الغسل في حصول الاستباحة، وتطرق المنع إليه جلي، كيف لا! وما عدا غسل الجنابة صحيح مع عدم استباحة الدخول في المشروط بالطهارة به بخصوصه إلا بعد الاتيان بالوضوء على الأظهر الأشهر، وإليه ذهب أصحاب هذا القول، فليس معنى