الغنية (1) والتذكرة (2) الاجماع عليه، لورود النهي عنهما في المعتبرة، منها: خبر المناهي في آخر الفقيه: نهى رسول الله عن الأكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر (3). ومنها: الرضوي، وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعود على ذلك (4).
وفي الخبر: لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فإنه يخاف منه الوضح (5) أي البرص.
والنهي فيها مع قصور أسانيدها للكراهة، للأصل مع ما تقدم، والموثق " عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: نعم، ويذكر ما شاء " (6) مع إشعار سياقها بالكراهة، فالقول بالحرمة قبل الأمرين وغسل اليدين - كما عن الفقيه - (7) مع شذوذه ضعيف، مع احتمال عدم مخالفته، لأشعار التعليل في عبارته بعدمها، بل بالكراهة.
وظاهر المتن - كالمحكي عن المشهور - انتفاؤها بالأمرين. ولا مستند له من الأخبار في البين. كما لا مستند للمحكي عن المنتهى (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والدروس (11) من التخيير في نفيها بهما أو بالوضوء. وليس في الصحيحين النافيين