وفي الحسن: عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره؟ قال:
فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد (1).
وظاهره يعطي الاقتصار على وصف الأول، إلا أن توصيف الاستحاضة بالصفرة وجعله في مقابلة توصيفه بالسواد قرينة إرادة الأعم من السواد الشامل لمثل الحمرة من الأسود في توصيفه. مضافا إلى الاعتبار وشهادة بعض الأخبار الموصف له ب " البحراني " المفسر له في كتب اللغة بالحمرة الشديدة الخالصة.
وعن المعتبر (2) والتذكرة (3) أنه الشديد الحمرة والسواد.
هذا، مع ما في المرسل الآتي في الحبلى، وفيه: إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء (4).
ونحوه المرسل الآخر: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، الخبر (5).
فظهر وجه صحة ما في المتن من التخيير بين الوصفين وعدم الاقتصار على أحد الأمرين.
وليس في هذه الأخبار - لاختلافها في بيان الأوصاف - دلالة على كونها خاصة مركبة للحيض متى وجدت حكم بكون الدم حيضا ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج - كما زعم - (6) بل المستفاد من بعضها الرجوع إليها عند