بالوضوء (1)، لعدم التصريح به في شئ منها، مع التصريح بنفي " الشئ " الشامل له في بعضها (2)، ومتمسكه ليس إلا ما رواه مرسلا: إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولم يغتسل، إنما ذلك من الحبائل (3).
وهو مع ضعفه سندا ومقاومة لما تقدم من وجوه شتى يدافع ذيله صدره، بناء على عدم الوضوء فيما يخرج من الحبائل إجماعا، فحمله على مجرد الغسل غير بعيد.
وكذا إن لم يبل مع إمكانه وإن استبرأ على الأشهر الأظهر، وعن الخلاف الاجماع عليه هنا وفي الصورة الآتية (4) لاطلاق ما تقدم من الصحاح، بل وعموم بعضها، كالصحيح: عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ؟
قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فلا بعيد غسله (5).
خلافا لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع (6) فلم يوجبه اكتفاء منه بالاستبراء باليد. وهو ضعيف، والأصل مدفوع بما تقدم من العموم.
ومنه يظهر اتحاد الحكم في هذه الصورة ومثلها بدون قيد الامكان، خلافا للمحكي عن الأكثر، فلم يوجبوه، والروايات المتقدمة النافية للإعادة مع ما فيها مما تقدم لا اختصاص لها بهذه الصورة. والجمع بينها وبين الصحاح بذلك فرع وجود شاهد، وليس.
نعم: في الرضوي: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني من إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك (7).