والمراسم (1) والكامل (2) والوسيلة (3) والغنية (4) والاصباح (5) وفي الغنية الاجماع عليه (6) كما حكى، فأوجبوه لأخبار إعادة الغسل مع الاخلال به وخروج شئ من الذكر. ولا دلالة فيها إلا على الوجوب الشرطي. ولعله مرادهم، كما يومي إليه كلامه في الاستبصار (7) في المضمار، لذكره الأخبار المزبورة في هذا الباب مع عنوانه بالوجوب.
وليس في الصحيح " عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول " (8) دلالة عليه، لوروده في سياق الأوامر المستحبة الموهن لدلالة الأمر به على الوجوب، بل سياقه ربما أشعر بالاستحباب. وعدم الترك أحوط.
وتخصيصه بالرجل كما ذكرنا محكي عن المبسوط (9) والجمل والعقود (10) والمصباح ومختصره (11) والوسيلة (12) والاصباح (13) والسرائر (14) والجامع (15)،