بينهما في الوضوء أيضا.
والأصل فيه - بعد الاحتياط الواجب هنا وبعض الأخبار العامية المعتضدة بالشهرة وحب النبي - صلى الله عليه وآله - التيامن في طهوره - الرضوي المصرح بهذا الترتيب فيه، والنصوص المصرحة به في غسل الأموات مع ما ورد باتحاده في الكيفية مع غسل الجنابة، ففي الخبر " غسل الميت كغسل الجنابة " (1) وفي آخر بعد ما سئل مولانا الباقر - عليه السلام - عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟
أجاب بما حاصله " لخروج النطفة التي خلق منها، فلذلك يغسل غسل الجنابة " (2) وفيه زيادة على الدلالة من جهة التشبيه الدلالة من جهة التعليل المستفاد منه كون غسله عين غسل الجنابة، والأخبار بهذا التعليل مستفيضة بل كادت تكون متواترة مروية في العلل (3) والعيون (4) وغيرهما من الكتب المعتبرة، فلا وجه لتأمل بعض المتأخرين منا (5) تبعا لشاذ من أصحابنا في ذلك.
ولا يجب الابتداء في المواضع الثلاثة بالأعلى، للأصل مع ظاهر عبارات الأصحاب، والصحيحة المصرحة باكتفاء الإمام - عليه السلام - بغسل ما بقي في ظهره بعد الاتمام من اللمعة (6)، وهي للعصمة غير منافية، لعدم التصريح فيها بالنسيان أو الغفلة. نعم: في الحسن السابق الآمر بصب الماء على الرأس والمنكبين إيماء إلى رجحانه واستحبابه، وعن الذكرى استظهاره (7). ولا بأس به.
ويتبع السرة والعورتان الجانبين فيوزع كل من نصفيها على كل منهما مع