الخلاف (1) والانتصار (2) والتذكرة (3) والغنية (4) والحلي (5) وغيرهم ممن سيذكر، للمعتبرة المستفيضة، مضافا إلى ما سيأتي.
منها: الصحيح قولا: ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين (6). ومثله الحسن فعلا (7).
وفي الحسن: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (8).
ومثله الرضوي: فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك (9).
وبعين هذه العبارة أفتى والد الصدوق كما نقلها عنه في الفقيه (10). ومنه يظهر فساد نسبة القول بعدم وجوبه هنا إليهما في الكتاب المذكور. وعبارة الإسكافي المنقولة (11) لا تنفيه، فنقل النفي عنه لا وجه له، بل ربما أشعرت بثبوته، فالظاهر عدم الخلاف فيه.