وبالمعتبرة هنا يقيد إطلاق الصحاح، منها: ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، الحديث (1). كتقييدها في الترتيب الآخر بما سيأتي.
وما لا يقبل التقييد - كالصحيح، في أمر مولانا الصادق - عليه السلام - الجارية في الحكاية المعروفة بخلاف الترتيب - (2) معارض بصحيح آخر لراويه تضمن أمره الجارية بخلاف ما فيه (3). وهذا مع ذلك دليل آخر لما نحن فيه.
ويدخل الرقبة هنا في الرأس، كما عن المقنعة (4) والتحرير (5) وكتب الشهيد (6) وظاهر أبي الصلاح (7) والغنية (8) والمهذب (9)، لتصريحهم بغسل الرأس إلى أصل العنق. وما عن الإشارة: من غسل كل من الجانبين من رأس العنق (10) غير مخالف، إذ يحتمل إرادة أصله من رأسه فيه فيوافق. وعن بعض مقاربي العصر الاجماع عليه (11)، ولعله كذلك، ويشهد له الحسن: ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، الحديث (12).