في المعنى المصطلح.
وعن أمالي الصدوق: أنهما مسنونان خارجان من الوضوء، لكونه فريضة كله (1).
وحمل الأخبار عليه غير بعيد.
ومقتضى الخبر الأول - كالترتيب الذكري في غيره - تقديم الأول، كما عن الوسيلة (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والنفلية (7) والجامع (8) والمقنعة (9) والمصباح (10) ومختصره (11) والمهذب (12) والبيان (13) والمبسوط (14) وفيه: أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق. وهو كذلك مع قصد المشروعية، لعدم ثبوتها فيه، للشك في شمول إطلاق الأخبار له، سيما مع الترتيب الذكري فيها والفعلي في غيرها.
ومقتضى الخبر الثاني التثليث فيهما، وعن الغنية الاجماع عليه (15). وليس