نصا وفتوى.
فمن الأول في الأول - بعد ما تقدم من المستفيضة الناهية عن نقض اليقين بالشك - الصحيح: في متطهر حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (1).
والموثق: إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، وإياك! أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك أحدثت (2).
وظاهر النهي والتحذير فيهما الحرمة، وربما حمل على الرخصة لا عليها بناء على استحباب التجديد. وابقائهما عليه مع تقييد إطلاقهما بقصد الوجوب لعله أظهر. إلا إذا كان الشك بخروج البلل ولم يستبرئ فيجب الإعادة بالاجماع، كما عن الحلي (3) ومفهوم المعتبرة، منها الصحيح، وفيه بعد الأمر بالاستبراء: ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي (4).
ومثله الحسن، وفيه: فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (5).
ومن الأول في الثاني، الصحيح: فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله تعالى مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءه لا شئ عليك (6).
ومثله الآخر المضمر، قال: قلت: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: هو