خلافا للمبسوط (1) وابني براج (2) وإدريس (3) فالكراهة، للأصل، وضعف سند الأخبار ودلالة الآية، باحتمال عود الضمير فيها إلى الكتاب المكنون (4) والتطهير التطهير من الكفر. وضعف الجميع ظاهر بما تقدم.
وليس في النهي عن التعليق ومس الخيط الذي وهو الكراهة اتفاقا من المشهور دلالة على كون النهي عن المس لها أيضا لوحدة السياق، لمعارضته بنهي الجنب فيه عنه أيضا، وهو للتحريم إجماعا، كما يأتي - إن شاء الله - فيكون النهي عن المس كذلك أيضا لذلك. وتعارض السياقين يقتضي بقاء النهي عن المس على ظاهره.
هذا، مع احتمال كون المنهي عنه عن تعليق ما يمكن فيه مساورة كتابته لجسده، ولا تصريح فيه لغيره (5) وكون " الخط " بدل " الخيط " كما في النسخة الأخرى، فيكون حينئذ تأكيدا للنهي عن مس الكتابة أو بيانا لأنواع المنهي عنه في المس، ولا إجماع على الكراهة في شئ من ذلك، فلا سياق يشهد على الكراهة أصلا.
* * *