بمثله الوارد في الصحاح وغيرها (1) المعتضدة بالاعتبار وغيره - على القدر المتيقن من الروايتين، فلا يجب الغسل بوجدانه عليهما مطلقا، بل ينحصر الوجوب في الصورة المزبورة دون غيرها.
وعليه يحمل الخبر: عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال:
ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ (2).
وحمله على ما سيأتي من الثوب المشترك - كما عن الشيخ (3) - بعيد.
ومنه الوجدان في الثوب المشترك مطلقا ولو بالتعاقب مع وجدان صاحب النوبة له بعد عدم العلم بكونه منه واحتمال كونه من الشريك، وفاقا لظاهر المتن وغيره، ظاهرا كما في عبارة (4) وصريحا كما في أخرى (5).
وعن الدروس (6) والروض (7) والمسالك (8) وجوبه على صاحب النوبة، ولعله لأصالة التأخر المعارضة بأصالة الطهارة وغيرها، فليس بشئ إلا أن يستند إلى إطلاق الروايتين، ولعله خلاف المتبادر منهما. ولكنه أحوط.
وحيث لا يجب الغسل عليهما، ففي جواز إيتمام أحدهما بالآخر كما عن التحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12) وهو صريح غيرها، أم